التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مراقبة الكلاب في بلدية الخليل صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 835 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1546
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15461 أيار 1956

المادة 8- رفض اصدار الرخص 1- يجوز للمجلس البلدي ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له بناء على احد الاسباب الآتية: أ- اذا كان الكلب شرس الطباع. ب- اذا كان الكلب خطراً على الأمن العام. ج- اذا كان الكلب يسبب ازعاجاً او مكرهة للأشخاص الذين يقطنون في المكان الموجود فيه او الاشخاص الذين يقطنون في العمارات المجاورة لذلك المكان بسبب اعتياده النبح بصورة متواصلة. د- اذا كان صاحب الكلب قد ادين اكثر من مرة لتسبيبه مكرهة من جراء اقتناء الكلب في احوال كان فيها الكلب خطراً على الصحة العامة. 2- لا يرد الرسم المستوفى بمقتضى المادة (6) من هذا النظام اذا سحبت الرخصة بمقتضى احكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 8 من نظام مراقبة الكلاب في بلدية الخليل صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 835 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1546)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية