الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15461 أيار 1956
المادة 8- رفض اصدار الرخص
1- يجوز للمجلس البلدي ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له
بناء على احد الاسباب الآتية:
أ- اذا كان الكلب شرس الطباع.
ب- اذا كان الكلب خطراً على الأمن العام.
ج- اذا كان الكلب يسبب ازعاجاً او مكرهة للأشخاص الذين يقطنون في المكان الموجود فيه او الاشخاص الذين يقطنون في العمارات
المجاورة لذلك المكان بسبب اعتياده النبح بصورة متواصلة.
د- اذا كان صاحب الكلب قد ادين اكثر من مرة لتسبيبه مكرهة من جراء اقتناء الكلب في احوال كان فيها الكلب خطراً على
الصحة العامة.
2- لا يرد الرسم المستوفى بمقتضى المادة (6) من هذا النظام اذا سحبت الرخصة بمقتضى احكام هذه المادة.