التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الذبائح في مسلخ اربد/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 85 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1271، ص 1479
نُشر
16 نيسان 1956
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الذبائح في مسلخ اربد/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 85 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1271، ص 1479)

المصدر الرسمي ↗

المواد 10

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الذبائح في مسلخ اربد لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لا يجوز لاحد مباشرة سلخ الذبائح داخل مسلخ اربد ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من طبيب مدينة اربد البيطري.

المادة 3

المادة 3- لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغا من العمر (18) سنة وثبتت لياقته طبياً ونجح في اختبار عملي تجريه لجنة تشكل من طبيب مدينة اربد البيطري ومندوب تعينه وزارة الاقتصاد ومندوب عن مجلس بلدية اربد ويكون اجتماع اللجنة بدعوة من رئيس …

المادة 4

المادة 4- يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلبا ملصقا عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلساً الى طبيب اربد البيطري قبل شهر من الموعد المحدد للاختبار يبين فيه اسم طالب الرخصة ولقبه وسنه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.

المادة 5

المادة 5- تعطى الرخص مقابل دفع رسم قدره دينار واحد ويعمل به لمدة سنة واحد تنتهي في 31 آذار من كل عام.

المادة 6

المادة 6- تعطى للعمال ومساعدي السلاخين اذا ثبتت لياقتهم رخص خاصة بالدخول الى المسلخ مقابل دينار واحد للرخصة ويعمل بها لمدة سنة تنتهي في 31 آذار من كل عام.

المادة 7

المادة 7- لا يجوز لأي شخص غير السلاخ المرخص ان يسلخ او يقوم بفصل الجلد عن الذبيح كما لا يجوز لأي كان ان ينتزع جزءاً من النسيج الخلوي الملاصق للجلد.

المادة 8

المادة 8- كل من: أ- باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخص بذلك او ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او بأي آلة اخرى ولم يكن سلاخاً او : ج- انتزع اجزاء من البدن اللاصق للجلد او: د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم يعاقب …

المادة 9

المادة 9- اذا وقعت من مساعد السلاخ او السلاخ او العامل مخالفة لحكم المادة السابقة جاز لطبيب مدينة اربد البيطري ايقافه عن العمل مدة لا تزيد عن اسبوع واذا تكررت المخالفة يجوز للطبيب المذكور سحب الرخصة.

المادة 10

المادة 10- تلغى احكام اي نظام اردني تتعارض احكام مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الذبائح في مسلخ اربد/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية