نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الذبائح في مسلخ اربد/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 85 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1271، ص 1479
- نُشر
- 16 نيسان 1956
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الذبائح في مسلخ اربد/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 85 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1271، ص 1479)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغا من العمر (18) سنة وثبتت لياقته طبياً ونجح في اختبار عملي تجريه لجنة تشكل من طبيب مدينة اربد البيطري ومندوب تعينه وزارة الاقتصاد ومندوب عن مجلس بلدية اربد ويكون اجتماع اللجنة بدعوة من رئيس …
المادة 4
المادة 4- يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلبا ملصقا عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلساً الى طبيب اربد البيطري قبل شهر من الموعد المحدد للاختبار يبين فيه اسم طالب الرخصة ولقبه وسنه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- كل من: أ- باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخص بذلك او ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او بأي آلة اخرى ولم يكن سلاخاً او : ج- انتزع اجزاء من البدن اللاصق للجلد او: د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم يعاقب …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام الذبائح في مسلخ اربد/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.