التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في بلدة الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 858 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1282، ص 1727
نُشر
1 تموز 1956
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في بلدة الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 858 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1282، ص 1727)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في بلدة الشونة الشمالية لسنة 1956 ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لا يجوز لأي شص ان يبيع أية اغنام او مواشي او حيوانات ركوب ضمن منطقة البلدية إلا في السوق المخصص لذلك من قبل المجلس. يستوفي المجلس البلدي من المشتري رسماً قدره 5ر2 في المئة من ثمن مبيع كل رأس من المواشي والاغنام والخيل والبغال والأبل …

المادة 3

يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في بلدة الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية