التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام النقل على الطرق / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 938 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1307، ص 1769
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1307ص 176917 تشرين الثاني 1956

يلغى نظام النقل على الطرق رقم (1) لسنة 1955 المنشور في العدد (1250) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1955/12/17 ويشترط في ذلك ان تعتبر جميع الرخص السابقة والصادرة بمقتضى النظام السابق والتي لم تنته مدتها نافذة المفعول حتى نهاية مدتها.

الإحالة

المادة 3 من نظام النقل على الطرق / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 938 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1307، ص 1769)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية