التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام خدمات وزارة الاشغال العامة / صارد بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 11 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 253
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 25316 آذار 1964

ترسل العينات المراد فحصها بواسطة وزارة الاشغال العامة الى شعبه المواد وذلك بموجب كتاب خطي عندما يكون طالب الفحص احد الهيئات المنصوص عنها بالماده (5) اعلاه واما في الحالات الاخرى فيتم ارسال المواد بموجب استدعاء يقدم الى الوزارة المذكورة من الطالب .

الإحالة

المادة 6 من نظام خدمات وزارة الاشغال العامة / صارد بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 253)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية