التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها لسنة 1956 رقم 8 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1620
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16201 كانون الثاني 1956

المادة 10- 1-مع مراعاة احكام المادة الخامسة من هذا النظام اذا وجد اي كلب ضمن منطقة الامانة وكان ذلك الكلب غير مرخص او ليس في عنقه طوق عليه لوحة النمرة المعدنية المشار اليها في المادة الرابعة من هذا النظام يقبض عليه الموظف المسؤول ويودعه بيت الكلاب ويشترط في ذلك انه اذا تعذر القبض على الكلب فيجوز للموظف ان يتلفه عند رؤيته. 2- كل كلب اودع احدى بيوت الكلاب التابعة للامانة وفقاً لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة يحجز لمدة 48 ساعة ثم يتلف اذا لم يطالب به صاحبه خلال تلك المدة.

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها لسنة 1956 رقم 8 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1620)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية