التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها لسنة 1956 رقم 8 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1620
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16201 كانون الثاني 1956

المادة 9- الكلاب التي رفض اصدار رخص بشأنها او سحبت رخصها. اذا رفض طبيب بيطري الامانة اصدار رخصة لاي كلب او سحبت رخصته فيترتب على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام بيوت الكلاب التابعة لامانة العاصمة ويجري التصرف بذلك وفقاً لما يوعز به الطبيب البيطري.

الإحالة

المادة 9 من نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها لسنة 1956 رقم 8 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1620)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية