التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها لسنة 1956 رقم 8 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1620
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16201 كانون الثاني 1956

المادة 8- 1- يجوز لطبيب بيطري الامانة ان يرفض منح اي شخص رخصة اقتناء كلب ضمن منطقة الامانة او ان يسحبها من الشخص التي منحت له بناء على الاسباب الآتية او اي منها: أ- اذا كان الكلب شرس الطباع. ب- اذا كان الكلب خطراً على الامن العام. ج- اذا كان الكلب يسبب ازعاجاً او مكرهه للاشخاص الساكنين او المقيمين في العقار الموجود فيه بسبب اعتياده النباح بصورة متواصلة او غير ذلك من المزعجات. د- اذا كان صاحب الكلب قد ادين اكثر من مرة بسبب مكرهة من جراء اقتنائه الكلب في احوال كان فيها خطراً على الصحة العامة. 2- لا يرد الرسم المستوفى بمقتضى المادة السادسة اذا سحبت الرخصة بمقتضى احكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها لسنة 1956 رقم 8 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1620)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية