الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16201 كانون الثاني 1956
المادة 8- 1- يجوز لطبيب بيطري الامانة ان يرفض منح اي شخص رخصة اقتناء كلب ضمن منطقة الامانة او ان يسحبها من الشخص
التي منحت له بناء على الاسباب الآتية او اي منها:
أ- اذا كان الكلب شرس الطباع.
ب- اذا كان الكلب خطراً على الامن العام.
ج- اذا كان الكلب يسبب ازعاجاً او مكرهه للاشخاص الساكنين او المقيمين في العقار الموجود فيه بسبب اعتياده النباح
بصورة متواصلة او غير ذلك من المزعجات.
د- اذا كان صاحب الكلب قد ادين اكثر من مرة بسبب مكرهة من جراء اقتنائه الكلب في احوال كان فيها خطراً على الصحة العامة.
2- لا يرد الرسم المستوفى بمقتضى المادة السادسة اذا سحبت الرخصة بمقتضى احكام هذه المادة.