نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تحديد مدة عرض الاشرطة السينمائية /صادر بموجب المادة (10) ب من قانون الاشرطة السينمائية رقم 52 لسنة 1951 رقم 891 لسنة 1956
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1303، ص 2277
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1956
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تحديد مدة عرض الاشرطة السينمائية /صادر بموجب المادة (10) ب من قانون الاشرطة السينمائية رقم 52 لسنة 1951 رقم 891 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1303، ص 2277)
حياة القانون
نظام تحديد مدة عرض الاشرطة السينمائية /صادر بموجب المادة (10) ب من قانون الاشرطة السينمائية ساري
رقم 891 لسنة 1956 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1303، ص 2277، نُشر في 1 تشرين الثاني 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون مراقبة اشرطة السينما
رقم 52 لسنة 1951ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تحديد مدة عرض الاشرطة السينمائية لسنة 1956 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
لا يجوز ان تزيد مدة عرض الافلام في دور السينما على ساعتين ونصف متتابعة مع مقدمات الاشرطة العادية بشرط ان لا تزيد
على مقدمتين، واشرطة الدعابة والاعلانات بشرط ان لا تزيد عددها على خمسة عشر.
المادة 3
يجب ان تترك مدة نصف ساعة على الاقل فاصلة بين عرض وآخر لتهوية صالة العرض اذا لم يكن فيها جهاز تهوية كاف من الوجهة
الصحية وافق عليه وزير الصحة بصورة خطية.
المادة 4
كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب وفق المادة (8) و (2) من قانون الاشرطة السينمائية رقم (52) لسنه 1951 او اي قانون
آخر يقوم مقامه.
اسأل مساعدك عن نظام تحديد مدة عرض الاشرطة السينمائية /صادر بموجب المادة (10) ب من قانون الاشرطة السينمائية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.