التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الرقابة الصحية في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 . رقم 832 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1438
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 14381 أيار 1956

تفتيش الاضرار الصحية يحق لمهندس البلدية ولموظف الصحة المسؤول في المدينة او لاي مأمور من مأموري البلدية (اذا كان مفوضاَ بذلك تحريرياً) ان يفتش اي عقار يقع في منطقة البلدية ويشتبه بوجود احد الاضرار الصحية فيه ، كما يحق له ان يدخل في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة الخامسة بعد الظهر بعد اخطار معقول اية ارض او بناية مصحوباً بالمساعدين او العمال الضروريين وان يحفر الارض في اي مكان يستصوبه دون ان يسبب فيه ضرراً فاحشاً فاذا ظهر له بعد التفتيش وجود احد الاضرار الصحية فيه فيستوفى من المالك مصاريف هذا التفتيش حسبما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذا النظام اما اذا ظهر عدم وجود مثل هذا الضرر فيطمر ما حفر من الارض ويصلحه على نفقة المجلس البلدي.

الإحالة

المادة 7 من نظام الرقابة الصحية في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 . رقم 832 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية