الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 14381 أيار 1956
سلطة رئيس البلدية في تكليف اصحاب الاملاك بازالة الاضرار الصحية.
1- لرئيس البلدية ان يكلف كل شخص يشتمل ملكه على احد الاضرار الصحية ، بازالة ذلك الضرر بمقتضى اخطار تحريري يبلغه
اياه خلال المدة المعينة في ذلك الاخطار.
2- اذا تخلف الشخص الذي ارسل اليه مثل هذا الاخطار عن العمل بمقتضى التعليمات المبينة فيجوز لرئيس البلدية ، اذا اقتضت
الضرورة ذلك، ان يفوض موظف الصحة والمسؤول في المدينة بازالة الضرر وتستوفى كلفة ازالته من صاحب الملك الذي بلغ الخطار
، بالصورة التي تستوفى فيها سائر عوائد وضرائب البلدية.
3- اذا كان الملك الموجود فيه الضرر يخص اكثر من مالك واحد فيكتفي تبليغ الاخطار لاي واحد منهم.