الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 14381 أيار 1956
تقديم طلب الى حاكم الصلح لاصدار أمر بازالة المكاره
1- اذا تخلف شخص (بلغ اخطارا حسب الاصول بازالة الضرر خلال المدة المعينة في الاخطار) عن مراعاة التعليمات المدرجة
في الاخطار بصورة يرضى بها مهندس البلدية او موظف الصحة المسؤول في المدينة ، فيقدم رئيس البلدية طلبا الى حاكم الصلح
لاصدار امر بازالة هذا الضرر بالصورة المقتضاة في الاخطار.
2- يعتبر الاخطار المرسل بمقتضى هذا النظام مبلغاً حسب الاصول اذا اثبتت البلدية انه ارسل بالبريد العادي الى العنوان
الاعتيادي لصاحب العقار الموجود فيه الضرر.