الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 14381 أيار 1956
تفتيش الاضرار الصحية
يحق لمهندس البلدية ولموظف الصحة المسؤول في المدينة او لاي مأمور من مأموري البلدية (اذا كان مفوضاَ بذلك تحريرياً)
ان يفتش اي عقار يقع في منطقة البلدية ويشتبه بوجود احد الاضرار الصحية فيه ، كما يحق له ان يدخل في اي وقت ما بين
الساعة الثامنة صباحاً والساعة الخامسة بعد الظهر بعد اخطار معقول اية ارض او بناية مصحوباً بالمساعدين او العمال
الضروريين وان يحفر الارض في اي مكان يستصوبه دون ان يسبب فيه ضرراً فاحشاً فاذا ظهر له بعد التفتيش وجود احد الاضرار
الصحية فيه فيستوفى من المالك مصاريف هذا التفتيش حسبما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذا النظام
اما اذا ظهر عدم وجود مثل هذا الضرر فيطمر ما حفر من الارض ويصلحه على نفقة المجلس البلدي.