التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الرقابة الصحية في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 . رقم 832 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1438
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 14381 أيار 1956

الرقابة الصحية المادة 5- تفسير الاضرار الصحية تعتبر الامور التالية اضراراً صحية. أ- كل عقار يكون في حالة مؤذية للصحة او خطرة عليها او مضرة بها. ب- كل مكان دائمي او مؤقت ، يستعمل لسكن الناس دون ان يكون مجهزاً بمرحاض مبني حسب الاصول ومتصل بصورة مرضية بمجرور او حفرة او مرحاض غير قابلة للامتصاص او بمنفذ آخر يوافق عليه موظف الصحة المسؤول في المدينة. ج- كل بركة او حفرة قناة مقبية او مجرى ماء او مرحاض او مبولة او حفرة مرحاض او مجرور او مجرى او وعاء نفايات او سطح ساحة يكون مضراً بالصحة او خطراً عليها. د- كل حيوان محجوز بصورة يكون فيها مضراً بالصحة او خطراً عليها او تنبعث منه رائحة كريهة. هـ- كل كومة زبل او مادة اخرى تنبعث منها روائح كريهة ومؤذية. و- كل صهريج او بئر او وعاء آخر يستعمل لخزن او توريد المياه لاية غاية وهو في حالة تجعل المياه الموجودة فيه معرضة للتلوث. ز- كل صهريج او بئر او وعاء آخر يستعمل لخزن او توريد المياه وهو في حالة يحتمل ان تؤدى الى تولد البعوض. ح- كل انبوب بارز او انبوب مياه قذرة او مجرور مشقوق او مكسور في بناية لا تفي بالغاية التي انشئت من اجلها او انها تسبب رطوبة لتلك البناية او لاية بناية مجاورة. ط- كل مادة متراكمة في بناية او تجاهها يحتمل ان تسبب رطوبة في تلك البناية. ي- كل انبوب بارز او انبوب مياه قذرة او مجرى مشقوق او مكسور او مرشح او فيه اي عيب آخر. ك- كل مفصل معطوف في انبوب براز او في مواسير مرحاض او انبوب مياه قذرة او قناة مجرور. ل- كل حفرة مرحاض (لم تبن كما يجب كحفرة راشحة) او منفذ تفتيش ترشح منه المياه وغير مجهز بغطاء حديدي من الاغطية المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض. م- كل مزراب من مزاريب مياه المطر يستعمل كانبوب لنقل البراز او لتهوئة المجرور. ن- كل مزراب لمياه المطر متصل بأي نوع من المجارير. س- اي مزراب يصب في الطريق العمومية على ارتفاع يتجاوز متراَ واحداَ من الطريق. ع- اي مرحاض او انبوب للمياه القذرة او منفذ للمجاري او المجارير ليست له مصيدة (منهل) باستثناء المناهل ومنافذ التفتيش المنشأة وفقاً للاصول. ف- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء سواء أكان مجهزاً بمصيدة أم لم يكن ما عدا المرحاض او البالوعة او المبولة المجهزة بمصيدة حسب الاصول.

الإحالة

المادة 5 من نظام الرقابة الصحية في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 . رقم 832 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية