الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 14381 أيار 1956
الرقابة الصحية
المادة 5-
تفسير الاضرار الصحية
تعتبر الامور التالية اضراراً صحية.
أ- كل عقار يكون في حالة مؤذية للصحة او خطرة عليها او مضرة بها.
ب- كل مكان دائمي او مؤقت ، يستعمل لسكن الناس دون ان يكون مجهزاً بمرحاض مبني حسب الاصول ومتصل بصورة مرضية بمجرور
او حفرة او مرحاض غير قابلة للامتصاص او بمنفذ آخر يوافق عليه موظف الصحة المسؤول في المدينة.
ج- كل بركة او حفرة قناة مقبية او مجرى ماء او مرحاض او مبولة او حفرة مرحاض او مجرور او مجرى او وعاء نفايات او سطح
ساحة يكون مضراً بالصحة او خطراً عليها.
د- كل حيوان محجوز بصورة يكون فيها مضراً بالصحة او خطراً عليها او تنبعث منه رائحة كريهة.
هـ- كل كومة زبل او مادة اخرى تنبعث منها روائح كريهة ومؤذية.
و- كل صهريج او بئر او وعاء آخر يستعمل لخزن او توريد المياه لاية غاية وهو في حالة تجعل المياه الموجودة فيه معرضة
للتلوث.
ز- كل صهريج او بئر او وعاء آخر يستعمل لخزن او توريد المياه وهو في حالة يحتمل ان تؤدى الى تولد البعوض.
ح- كل انبوب بارز او انبوب مياه قذرة او مجرور مشقوق او مكسور في بناية لا تفي بالغاية التي انشئت من اجلها او انها
تسبب رطوبة لتلك البناية او لاية بناية مجاورة.
ط- كل مادة متراكمة في بناية او تجاهها يحتمل ان تسبب رطوبة في تلك البناية.
ي- كل انبوب بارز او انبوب مياه قذرة او مجرى مشقوق او مكسور او مرشح او فيه اي عيب آخر.
ك- كل مفصل معطوف في انبوب براز او في مواسير مرحاض او انبوب مياه قذرة او قناة مجرور.
ل- كل حفرة مرحاض (لم تبن كما يجب كحفرة راشحة) او منفذ تفتيش ترشح منه المياه وغير مجهز بغطاء حديدي من الاغطية المقرر
استعمالها لمنع دخول البعوض.
م- كل مزراب من مزاريب مياه المطر يستعمل كانبوب لنقل البراز او لتهوئة المجرور.
ن- كل مزراب لمياه المطر متصل بأي نوع من المجارير.
س- اي مزراب يصب في الطريق العمومية على ارتفاع يتجاوز متراَ واحداَ من الطريق.
ع- اي مرحاض او انبوب للمياه القذرة او منفذ للمجاري او المجارير ليست له مصيدة (منهل) باستثناء المناهل ومنافذ التفتيش
المنشأة وفقاً للاصول.
ف- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء سواء أكان مجهزاً بمصيدة أم لم يكن ما عدا المرحاض او البالوعة او المبولة المجهزة
بمصيدة حسب الاصول.