الجريدة الرسميةالعدد 1914ص 67516 نيسان 1966
المادة 5- يعتبر الوكيل المسؤول المباشر امام الوزير عن النواحي الفنية والادارية والمالية كافة بالشكل الذي يضمن تحقيق
اهداف الوزارة والبت في جميع الامور المشتملة على تفسير السياسة المقررة وتنفيذها وتنسيق الادارة الداخلية وتولي زمام
المبادأة في تقديم الاقتراحات اللازمة للوزير لتنفيذ السياسة العامة التي يعهد بها اليه واعطاء التوجيهات الضرورية
الى مختلف المديريات لضمان اضطلاع الموظفين باعمالهم وقيامهم بواجباتهم واتخاذ الاجراءات المؤدية الى رفع وتحسين مستوى
العمل في الوزارة وتأمين التنفيذ في جميع مراحله.