نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صدر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1914، ص 675
- نُشر
- 16 نيسان 1966
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صدر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 675)
حياة القانون
نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صدر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 29 لسنة 1966 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 675، نُشر في 16 نيسان 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة: وزارة الزراعة الوزير: وزير الزراعة الوكيل: وكيل وزارة …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- يعتبر الوكيل المسؤول المباشر امام الوزير عن النواحي الفنية والادارية والمالية كافة بالشكل الذي يضمن تحقيق اهداف الوزارة والبت في جميع الامور المشتملة على تفسير السياسة المقررة وتنفيذها وتنسيق الادارة الداخلية وتولي زمام المبادأة …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- أ) يدرس المديرون ورؤساء الاقسام والفروع في الوزارة المعاملات الواردة لكل منهم، كل حسب اختصاصاته ومسؤولياته ، ويتخذون الاجراءات اللازمة بشأنها ويحولونها للاقسام والفروع والاجهزة المرتبطة بهم لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها او ابداء …
المادة 8
المادة 9
التخطيط والدراسات المادة 9- تناط بمديرية التخطيط والدراسات المهام والواجبات التالية: أ) القيام باعداد الدراسات اللازمة لوضع سياسة التنمية الزراعية بخطوطها العريضة بشكل يتفق مع اغراض واهداف برامج التنمية الاقتصادية التي ترسمها اجهزة الدولة …
المادة 10
الادارة والخدمات العامة المادة 10- تناط بمديرية الادارة والخدمات العامة مسؤولية الشؤون المالية والادارية لاجهزة الوزارة، ويعتبر مدير الادارة والخدمات العامة، لهذه الغاية المسؤول المباشر عن تنظيمها والمشرف على اجهزتها واعمالها.
المادة 11
المادة 11- تتألف مديرية الادارة والخدمات العامة من الاقسام التالية ، المحددة اختصاصاتها ومسؤولياتها كما يلي:- ا) قسم المحاسبة - وتناط به الاعمال التالية:- 1- اعداد مشروع الميزانية السنوية وتنظيم المستندات وجداول الرواتب وتنفيذ اوامر الصرف …
المادة 12
الارشادات والخدمات الزراعية المادة 12- تناط بمديرية الارشاد والخدمات الزراعية مهمة تثقيف وارشاد المزارع الاردني الى اتباع الوسائل الزراعية الحديثة التي من شأنها تحسين كفاءته وحسن استغلال ارضه عن طريق نقل المعلومات الزراعية الحديثة اليه …
المادة 13
المادة 13- تتألف مديرية الارشاد والخدمات الزراعية من الاقسام والمديريات ومفتشيات الزراعة التالية في المحافظات والالوية والاقضية والمحددة اختصاصاتها وواجباتها كما يلي:- ا) قسم الهندسة الزراعية والري: يتولى تصميم وتنفيذ وصيانة مشاريع الري، …
المادة 14
المادة 14- تنشأ في كل مركز محافظة أو لواء : مديرية أو مفتشية زراعه، تضم عدداً من موظفي الاقسام المختصين بفروع الزراعة المختلفة، بحسب متطلبات الانتاج ومشاريع التنمية الزراعية في المحافظة أو اللواء، على أن يرأس المديرية أو المفتشية مدير أو …
المادة 15
المادة 16
المادة 16- ينشأ في كل قضاء مفتشية زراعة قضاء تضم عددا من المرشدين المختصين بفروع الزراعة المختلفة بحسب متطلبات الانتاج ومشاريع التنمية الزراعية في ذلك القضاء ، على ان يرأس هذه المفتشية ( مفتش زراعة قضاء) يرتبط بمدير او مفتش زراعة المحافظة …
المادة 17
الابحاث العلمية الزراعية المادة 17- تناط بمديرية الابحاث العلمية الزراعية المهام التالية: 1- بحث واستقصاء المشاكل الزراعية التي تواجه المزارع الاردني وايجاد الحلول المناسبة لها عن طريق الابحاث العلمية والتجارب. 2- نشر وتعميم نتائج الابحاث …
المادة 18
المادة 18- تتألف مديرية الابحاث العلمية الزراعية من الاقسام والفروع التالية ، المحددة مسؤولياتها واعمالها كما يلي:- 1- قسم ابحاث وقاية النبات ويشمل الفروع التالية: أ) فرع امراض النبات: تناط به مهام دراسة الامراض الفطرية والفايروسية وفطريات …
المادة 19
المادة 19- أ) يشكل مجلس استشاري زراعي عال من الوزير رئيسا ومن وكيل الوزارة نائبا للرئيس ومن (11) عضواً، (اربعة منهم من القطاع الخاص) يجري اختيارهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية السامية وتكون …
المادة 20
المادة 20- أ) يشكل في الوزارة مجلس يطلق عليه (اسم مجلس التخطيط) يرأسه وكيل الوزارة وعضوية كل من مديري مديريات الوزارة، تكون مهمته وضع واقرار السياسة العامة للوزارة وبرامج العمل السنوية والنظر فيما تم انجازه من الاعمال والمشاريع …
المادة 21
المادة 21 أ) تكون اسماء الوظائف في ملاك الوزارة على النحو التالي:- 1- وكيل الوزارة 2- مدير 3- خبير 4- عضو تخطيط 5- رئيس قسم 6- مدير زراعة 7- اخصائي 8- مدير محطة 9- مفتش 10- رئيس فرع 11- ضابط ابحاث 12- رئيس ديوان 13- محاسب 14- مساعد …
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صدر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.