الجريدة الرسميةالعدد 1914ص 67516 نيسان 1966
المادة 7- أ) يدرس المديرون ورؤساء الاقسام والفروع في الوزارة المعاملات الواردة لكل منهم، كل حسب اختصاصاته ومسؤولياته
، ويتخذون الاجراءات اللازمة بشأنها ويحولونها للاقسام والفروع والاجهزة المرتبطة بهم لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها
او ابداء مطالعتهم بصددها.
ب) يوقع الوكيل الكتب الصادرة عن الوزارة ويستثنى من ذلك الكتب التي ترفع لرئاسة الوزراء او التي انيطت صلاحياتها
بموجب القوانين والانظمة بالوزير، حيث توقع من الوزير بعد ان يؤشر عليها الوكيل.
ج) يوقع المدير الكتب الصادرة المتعلقة باعمال ومهام مديريته والموجهة الى الموظفين او الجهات المعنية في الوزارة.