الجريدة الرسميةالعدد 1914ص 67516 نيسان 1966
التخطيط والدراسات
المادة 9- تناط بمديرية التخطيط والدراسات المهام والواجبات التالية:
أ) القيام باعداد الدراسات اللازمة لوضع سياسة التنمية الزراعية بخطوطها العريضة بشكل يتفق مع اغراض واهداف برامج
التنمية الاقتصادية التي ترسمها اجهزة الدولة المكلفة بالتخطيط .
ب) مساعدة الدوائر والمديريات المرتبطة بالوزارة في وضع برامج ومشاريع التنمية الخاصة.
ج) دراسة الجدوى الاقتصادية لمختلف برامج ومشاريع التنمية التي تقترحها الدوائر المرتبطة بالوزارة والمديريات المبينة
في المادة (4) من هذا النظام.
د) تنسيق مشاريع التنمية المختلفة بعد الاخذ بعين الاعتبار تكامل وترابط هذه المشاريع وعلاقتها بمشاريع التنمية المساندة
( بكسر النون) في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية الاخرى العاملة في القطاع الزراعي. وذلك وفق
برنامج متكامل للتنمية العامة في المملكة .
هـ) تحضير الدراسات والمعلومات اللازمة لاية مشاريع جديدة يقترح العمل بها.
و) الاشراف على ادار المشاريع التي لا يتوفر جهاز خاص لادارتها في مديريات الوزارة لحين تشكيل الاجهزة اللازمة لها
بقرار من مجلس التخطيط.
ز) تنظيم العلاقات فيما بين وزارة الزراعة ودوائرها ومديرياتها من جهة وبين هيئات المساعدة الفنية والمنظمات الدولية
والحكومات الاجنبية، وخاصة فيما يتعلق بشؤون المشاريع والخبراء والبعثات والمؤتمرات.
ح) متابعة تنفيذ المشاريع وتقديم تقارير شهرية الى مجلس التخطيط تتضمن تقييما لما انجز منها، لبيان ما تحقق من الاهداف
الموضوعة للبرنامج السنوي.
ط) اعداد تقرير سنوي يتضمن تقييما للمنجزات والنمو الحاصل في القطاع الزراعي.
ي) الاشراف على مخابرات المنظمات العالمية والهيئات الدولية واعمالها.