التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صدر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1914، ص 675
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1914ص 67516 نيسان 1966

التخطيط والدراسات المادة 9- تناط بمديرية التخطيط والدراسات المهام والواجبات التالية: أ) القيام باعداد الدراسات اللازمة لوضع سياسة التنمية الزراعية بخطوطها العريضة بشكل يتفق مع اغراض واهداف برامج التنمية الاقتصادية التي ترسمها اجهزة الدولة المكلفة بالتخطيط . ب) مساعدة الدوائر والمديريات المرتبطة بالوزارة في وضع برامج ومشاريع التنمية الخاصة. ج) دراسة الجدوى الاقتصادية لمختلف برامج ومشاريع التنمية التي تقترحها الدوائر المرتبطة بالوزارة والمديريات المبينة في المادة (4) من هذا النظام. د) تنسيق مشاريع التنمية المختلفة بعد الاخذ بعين الاعتبار تكامل وترابط هذه المشاريع وعلاقتها بمشاريع التنمية المساندة ( بكسر النون) في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية الاخرى العاملة في القطاع الزراعي. وذلك وفق برنامج متكامل للتنمية العامة في المملكة . هـ) تحضير الدراسات والمعلومات اللازمة لاية مشاريع جديدة يقترح العمل بها. و) الاشراف على ادار المشاريع التي لا يتوفر جهاز خاص لادارتها في مديريات الوزارة لحين تشكيل الاجهزة اللازمة لها بقرار من مجلس التخطيط. ز) تنظيم العلاقات فيما بين وزارة الزراعة ودوائرها ومديرياتها من جهة وبين هيئات المساعدة الفنية والمنظمات الدولية والحكومات الاجنبية، وخاصة فيما يتعلق بشؤون المشاريع والخبراء والبعثات والمؤتمرات. ح) متابعة تنفيذ المشاريع وتقديم تقارير شهرية الى مجلس التخطيط تتضمن تقييما لما انجز منها، لبيان ما تحقق من الاهداف الموضوعة للبرنامج السنوي. ط) اعداد تقرير سنوي يتضمن تقييما للمنجزات والنمو الحاصل في القطاع الزراعي. ي) الاشراف على مخابرات المنظمات العالمية والهيئات الدولية واعمالها.

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صدر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية