التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صدر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1914، ص 675
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1914ص 67516 نيسان 1966

المادة 11- تتألف مديرية الادارة والخدمات العامة من الاقسام التالية ، المحددة اختصاصاتها ومسؤولياتها كما يلي:- ا) قسم المحاسبة - وتناط به الاعمال التالية:- 1- اعداد مشروع الميزانية السنوية وتنظيم المستندات وجداول الرواتب وتنفيذ اوامر الصرف بما يتفق وقانون الميزانية ومسك السجلات والدفاتر الحسابية، التي تتطلبها الانظمة والتعليمات المالية، لجميع مديريات الوزارة. 2- تقديم تقرير شهري لكل مديرية عن وضعها المالي. 3- تنفيذ التزامات وزارة الزراعة المالية تجاه المنظمات الدولية والقيام باعمال المحاسبة والمراقبة المالية المتعلقة بجميع المشاريع او البرامج الزراعية المشتركة التي تنفذ بالتعاون مع اية منظمة دولية او هيئة مساعدات خارجية. ب) قسم المستودعات واللوازم: وتناط به الاعمال التالية: 1- تأمين احتياجات ومتطلبات جميع المديريات من اللوازم والمهمات والادوات كافة، بواسطة لجان محلية او فرعية، او عن طريق لجنة العطاءات المركزية، وفق القوانين والانظمة. 2- تنظيم سجلات العهدة ومراقبة وصيانة وحفظ اللوازم والمهمات والادوات اللازمة لجميع مديريات الوزارة وفقا للقوانين والانظمة. 3- تنظيم شؤون استئجار المباني والعقارات واستملاك الاراضي اللازمة للوزارة ومسك القيود المتعلقة بها بالتعاون مع الجهات المختصة. ج) قسم شؤون الموظفين : وتناط به الاعمال التالية: 1- اعداد وتنظيم جميع المعاملات المتعلقة بموظفي الوزارة ومديرياتها بما في ذلك تنظيم جداول التشكيلات واعداد براءات التشكيلات والزيادات السنوية وحفظ سجلات خدماتهم وملفاتهم الشخصية بحيث تعطى صورة واضحة عن كل ما يتعلق بالموظف وفقا لنظام الخدمة المدنية واية تشريعات اخرى تتعلق بموظفي الدولة. 2- اعداد وتنظيم جميع المعاملات المتعلقة بموظفي الوزارة الموفدين او المنوي ايفادهم في بعثات دراسية او تدريبية خارج المملكة ورفع تقارير ربع سنوية عنهم الى الوزير. د) مراقبة النقليات: وتناط بها الاعمال التالية:- 1- تنظيم استعمال وسائل النقل المختلفة الخاصة بالوزارة ومديرياتها وتدقيق جداول سفراتها وصرفياتها من المحروقات وتأمين صيانتها، على ان تخصص لكل مديرية السيارات اللازمة لها، وان تناط حركتها بالمدير المختص. هـ) الديوان: وتناط به الاعمال التالية: 1- تنظيم شؤون مخابرات الوزارة عامة ومتابعتها وحفظ السجلات والملفات اللازمة لها والاشراف على اعمال الطباعة والنسخ. 2- الاشراف على اذنة الوزارة من حيث توزيع اعمالهم ومراقبتهم بما في ذلك مأموري المقاسم.

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صدر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية