التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صدر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1914، ص 675
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1914ص 67516 نيسان 1966

المادة 7- أ) يدرس المديرون ورؤساء الاقسام والفروع في الوزارة المعاملات الواردة لكل منهم، كل حسب اختصاصاته ومسؤولياته ، ويتخذون الاجراءات اللازمة بشأنها ويحولونها للاقسام والفروع والاجهزة المرتبطة بهم لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها او ابداء مطالعتهم بصددها. ب) يوقع الوكيل الكتب الصادرة عن الوزارة ويستثنى من ذلك الكتب التي ترفع لرئاسة الوزراء او التي انيطت صلاحياتها بموجب القوانين والانظمة بالوزير، حيث توقع من الوزير بعد ان يؤشر عليها الوكيل. ج) يوقع المدير الكتب الصادرة المتعلقة باعمال ومهام مديريته والموجهة الى الموظفين او الجهات المعنية في الوزارة.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صدر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية