نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم القبان / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 828 لسنة 1956
غير ساري
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم القبان / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 828 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، ص 1388)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم القبان ) لما يباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية الشونة لسنة 1956 ويعمل به اعتبارا
من اول نيسان سنة 1956.
المادة 2
على البلدية ايجاد قبان للموزونات التي تباع في الاسواق العامة خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية ولا يجوز الوزن بغير هذا القبان وتستوفي رسوم قبان الموزونات بالنسبة التالية: فلس 10 عن كل خمسة كيلو جرامات حتى الخمسين كيلو جرام. 20 عما …
المادة 3
يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام رسوم القبان / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.