على البلدية ايجاد قبان للموزونات التي تباع في الاسواق العامة خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية ولا يجوز
الوزن بغير هذا القبان وتستوفي رسوم قبان الموزونات بالنسبة التالية:
فلس
10 عن كل خمسة كيلو جرامات حتى الخمسين كيلو جرام.
20 عما يزيد وزنه عن خمسين كيلو جرام حتى المائة كيلو جرام.
40 عن كل 300 كيلو جرام بعد المئة الاولى.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام رسوم القبان / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 828 لسنة 1956
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام رسوم القبان / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 828 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، ص 1388)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.