التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم القبان / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 828 لسنة 1956

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
على البلدية ايجاد قبان للموزونات التي تباع في الاسواق العامة خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية ولا يجوز الوزن بغير هذا القبان وتستوفي رسوم قبان الموزونات بالنسبة التالية: فلس 10 عن كل خمسة كيلو جرامات حتى الخمسين كيلو جرام. 20 عما يزيد وزنه عن خمسين كيلو جرام حتى المائة كيلو جرام. 40 عن كل 300 كيلو جرام بعد المئة الاولى.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم القبان / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 828 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، ص 1388)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية