التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم القبان / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 828 لسنة 1956

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم القبان / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 828 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، ص 1388)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم القبان ) لما يباع في الاسواق العامة ضمن منطقة بلدية الشونة لسنة 1956 ويعمل به اعتبارا من اول نيسان سنة 1956.

المادة 2

على البلدية ايجاد قبان للموزونات التي تباع في الاسواق العامة خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية ولا يجوز الوزن بغير هذا القبان وتستوفي رسوم قبان الموزونات بالنسبة التالية: فلس 10 عن كل خمسة كيلو جرامات حتى الخمسين كيلو جرام. 20 عما …

المادة 3

يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم القبان / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية