نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم المجاري في القدس صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 51 لسنة 1964
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1786، ص 1222
- نُشر
- 1 أيلول 1964
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم المجاري في القدس صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 51 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1786، ص 1222)
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم المجاري في القدس لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تعني لفظة المالك لاغراض هذا النظام الشخص الذي ينتفع انتفاعا مباشرا بالملك او الذي يتقاضى بدل ايجاره او ايراده
، ويشترط في ذلك ان يعتبر المالك المسجل هو المالك اذا كان ثمة خلاف حول الملكية.
المادة 3
تستوفي الامانة من المالك عن الابنية المذكورة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة اثنين في الماية من صافي قيمة الايجار السنوي للمبنى بما في ذلك الحديقة او الساحة التي يقوم عليها المبنى وتحيط به حسبما قدر هذا الصافي وفق الاصول المتبعة في قانون …
المادة 4
يحق للمالك تحصيل الرسوم التي يدفعها بموجب هذا النظام الى صندوق الامانة من ساكن او سكان البناية .
اسأل مساعدك عن نظام رسوم المجاري في القدس صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.