التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم المجاري في القدس صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 51 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1786، ص 1222
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1786ص 12221 أيلول 1964

تستوفي الامانة من المالك عن الابنية المذكورة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة اثنين في الماية من صافي قيمة الايجار السنوي للمبنى بما في ذلك الحديقة او الساحة التي يقوم عليها المبنى وتحيط به حسبما قدر هذا الصافي وفق الاصول المتبعة في قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954 . أ- كافة الابنية الواقعة ضمن منطقة مدينة القدس والموصولة مصارفها بخطوط المجاري العامة عند صدور هذا النظام . ب- كافة الابنية الاخرى بعد ان تربط مصارفها بخطوط المجاري العامة .

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم المجاري في القدس صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 51 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1786، ص 1222)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية