التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام جباية عوائد المجالس القروية / صادر بمقتضى المادة 32 (4) من قانون ادارة القرى لسنة 1954 رقم 857 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1204، ص 1595
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 15951 كانون الأول 1954

المادة 4- أ- اذا لم يدفع أي مبلغ من العوائد او الغرامات او الرسوم المفروضة بمقتضى قانون ادارة القرى لسنة 1954 بعدانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه يوجه انذار خطي للمكلف بدفعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الانذار. ب- اذا لم يعثر على المكلف او عثر عليه ورفض تبليغ الانذار يعتبر ان هذا الانذار قد بلغ اليه حسب الاصول بتعليقه في مكان ظاهر في القرية او المحلة التي يسكنها الشخص او المكان الموجود فيه العقار. ج- اذا لم تدفع هذه المبالغ المستحقة على المكلف مدة الخمسة عشر يوماً فلرئيس المجلس القروي الحق بالطلب من لجنة تحصيل الاموال الاميرية اصدار امر الى جابي عوائد المجلس بتحصيل المبلغ المستحق حالا بحجز وبيع الاموال المنقولة التي تخص ذلك المكلف.

الإحالة

المادة 4 من نظام جباية عوائد المجالس القروية / صادر بمقتضى المادة 32 (4) من قانون ادارة القرى لسنة 1954 رقم 857 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 1595)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية