التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام جباية عوائد المجالس القروية / صادر بمقتضى المادة 32 (4) من قانون ادارة القرى لسنة 1954 رقم 857 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1204، ص 1595
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 15951 كانون الأول 1954

المادة 3- لمتصرف اللواء صلاحية تعيين جابي او اكثر لأي مجلس قروي براتب يحدده للقيام بتحصيل وجباية العوائد والغرامات المفروضة والمتحققة بمقتضى احكام قانون ادارة القرى والانظمة الصادرة بموجبه او تخويل احد موظفي المجلس القروي خطيا للقيام بهذا العمل.

الإحالة

المادة 3 من نظام جباية عوائد المجالس القروية / صادر بمقتضى المادة 32 (4) من قانون ادارة القرى لسنة 1954 رقم 857 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 1595)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية