الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 15951 كانون الأول 1954
المادة 4- أ- اذا لم يدفع أي مبلغ من العوائد او الغرامات او الرسوم المفروضة بمقتضى قانون ادارة القرى لسنة 1954 بعدانقضاء
خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه يوجه انذار خطي للمكلف بدفعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الانذار.
ب- اذا لم يعثر على المكلف او عثر عليه ورفض تبليغ الانذار يعتبر ان هذا الانذار قد بلغ اليه حسب الاصول بتعليقه في
مكان ظاهر في القرية او المحلة التي يسكنها الشخص او المكان الموجود فيه العقار.
ج- اذا لم تدفع هذه المبالغ المستحقة على المكلف مدة الخمسة عشر يوماً فلرئيس المجلس القروي الحق بالطلب من لجنة تحصيل
الاموال الاميرية اصدار امر الى جابي عوائد المجلس بتحصيل المبلغ المستحق حالا بحجز وبيع الاموال المنقولة التي تخص
ذلك المكلف.