التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 822 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1976
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 197616 أيلول 1956

عقب عملية السلخ تعاين الجلود من قبل مفتشي اللحوم فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا النظام وتصنف الجلود حسب الدرجات التالية: 1- جلود الدرجة الاولى وهي التي تتوفر فيها الصفات التالية: ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاعراف من عند الارجل حيث يسمح بقطع صغير لا يزيد طوله على (5) سنتمتر تبدأ على بعد (5) سنتمتر من طرف الجلد. 2- جلود الدرجة الثانية وهي التي تتوفر فيها الصفات التالية: ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين ويسمح بوجود قطع او اثنين في الجلد لا يزيد طوله عن (5) سنتمتر خلاف القطوع التي بالاطراف. 3- جلود الدرجة الثالثة وهي التي لا تتوفر فيها صفات جلود الدرجتين الاولى والثانية.

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 822 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1976)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية