التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 822 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1976
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 197616 أيلول 1956

اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من الدرجة الثالثة طبقاً لعملية تصنيف الجلود المبينة في المادة الثامنة من هذا النظام يجوز للمجلس البلدي المختص بناء على توصية مفتش لحوم المجلس البلدي المذكور او بناء على طلب ممثل وزارة الاقتصاد وقف السلاخ عن العمل مدة لا تزيد على اسبوع في المخالفة الاولى هذا مع مراعاة عدد الجلود التي قام بسلخها في نفس اليوم من توقيع العقوبة فاذا وقعت منه مخالفة ثانية في خلال شهر من تاريخ المخالفة الاولى جاز وقفه مدة لا تزيد على الاسبوعين واذا وقعت منه مخالفة ثالثة في خلال نفس المدة جاز سحب رخصته بأمر من المجلس البلدي المختص.

الإحالة

المادة 9 من نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 822 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1976)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية