نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الرمثا /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 200 لسنة 1956
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1275، ص 1589
- نُشر
- 16 أيار 1956
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الرمثا /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 200 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1589)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956 ) و يعمل به اعتبارا من 1 /4/ 1956.
المادة 2
تستوفى من البائع الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية فلس عن كل رأس من الضأن والماعز 40 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر 20 عن كل رأس من البقر 150 عن كل عجل لا يتجاوز السنة من العمر 80 عن كل رأس من صغار الابل …
المادة 3
يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الرمثا /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.