التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام البعثات العلمية /صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 840 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 50
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 5016 كانون الثاني 1957

للجنة البعثات ان تتخذ قرارا بانهاء بعثة المبعوث: 1- اذا صدر بحقة حكم بجناية او جنحة اخلاقية او: 2- اذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قرارا بفصله وقنعت اللجنة بسلامة هذا الاجراء او: 3- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصيره او رسوبه. وفي كل هذه الحالات تطبق عليه احكام المادة (22) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 20 من نظام البعثات العلمية /صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 840 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 50)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية