التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام البعثات العلمية /صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 840 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 50
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 5016 كانون الثاني 1957

اذا كان الموفد موظفا يصرف له طوال مدة بعثته جزء من رواتبه وعلاواته على الاساس التالي:- أ- لا يصرف له شيء اذا كان اعزب ولا يعيل شخصا ما. ب- يصرف له ربع راتبه وعلاواته اذا كان يعيل شخصا واحدا او شخصين فقط. ج-يصرف له نصف راتبه وعلاواته اذا كان يعيل اكثر من شخصين. وتصرف الاعالة الى الشخص الذي يفوضه المبعوث خطيا.

الإحالة

المادة 17 من نظام البعثات العلمية /صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 840 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 50)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية