التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام البعثات العلمية /صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 840 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 50
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 5016 كانون الثاني 1957

لوزارة التربية والتعليم بالتشاور مع الوزارة الموفدة حتى الاشراف العام على دراسة المبعوثين وذلك عن طريق مباشر او بواسطة الملحقين الثقافيين وتحتفظ بجميع المخابرات والتقارير الخاصة بهم الى ان يتم تخرجهم وعلى ان تزود الوزارة الموفدة بنسخ منها ، وعلى المبعوثين ان يكونوا دائمي الاتصال بالسفارات الاردنية وان يحيطوا المسؤولين او الملحقين الثقافيين فيها علما بامكنة اقامتهم ومناهج دراستهم.

الإحالة

المادة 18 من نظام البعثات العلمية /صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 840 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 50)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية