الجريدة الرسميةالعدد 1331ص 43616 أيار 1957
مخالفات السلاخين
اذا ظهر لممثل المجلس البلدي المفوض او لطبيب بيطري مسلخ البلدية أو لمراقب المسلخ او لممثل وزارة الاقتصاد ، على
ضوء احكام المادة الحادية عشر من هذا النظام أن أي سلاخ مرخص قد الحق ضررا باكثر من جلد واحد في اليوم الواحد بحيث
نتج عن اهماله اعتبار الجلد او الجلود المذكورة من الدرجة الثالثة يجوز لمجلس بلدية القدس آخذاً بعين الاعتبار الجلود
التي قام بسلخها في ذلك اليوم وبناء على توصية اي من الطبيب البيطري لمسلخ البلدية او ممثل وزارة الاقتصاد او مراقب
المسلخ ، وقف السلاخ المرخص عن العمل مدة لا تزيد على اسبوع في المخالفة الاولى واذا وقعت من السلاخ مخالفة ثانية
خلال شهر واحد من تاريخ المخالفة الاولى جاز للمجلس البلدي وقفه عن العمل مدة لا تزيد على الاسبوعين اما اذا وقعت
منه مخالفة ثالثة خلال المدة ذاتها جاز للمجلس البلدي سحب رخصته.