الجريدة الرسميةالعدد 1331ص 43616 أيار 1957
المادة 21 -
العقوبات
1- كل من:-
أ- باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصاً بذلك، أو.
ب-فصل الجلد عن الذبيحة بالسكين او بأية الة او بواسطة اخرى ولم يكن سلاخاً مرخصاً او.
ج-انتزع اجزاء من البدن الملاصق للجلد او.
د-دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم.
هـ-او خالف اي امر او حكم من احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة
1955
2- يحق للمجلس البلدي في حالة حدوث أية مخالفة لاحكام الفقرة (ج) /(1) من هذه المادة ارتكبت قبل انقضاء ستة اشهر
من تاريخ الادانة في المخالفة الاولى ان يصدر أمراً بايقاف الشخص المخالف عن العمل لمدة شهر واحد ويحق للمجلس البلدي
في حالة تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ الادانة الاولى ان يسحب من الشخص المخالف رخصة السلاخة ولا يحق للمجلس البلدي
اعادة ترخيصه مرة اخرى.