التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام سلخ الذبائح لبلدية القدس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 886 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1331، ص 436
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1331ص 43616 أيار 1957

المادة 21 - العقوبات 1- كل من:- أ- باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصاً بذلك، أو. ب-فصل الجلد عن الذبيحة بالسكين او بأية الة او بواسطة اخرى ولم يكن سلاخاً مرخصاً او. ج-انتزع اجزاء من البدن الملاصق للجلد او. د-دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم. هـ-او خالف اي امر او حكم من احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 2- يحق للمجلس البلدي في حالة حدوث أية مخالفة لاحكام الفقرة (ج) /(1) من هذه المادة ارتكبت قبل انقضاء ستة اشهر من تاريخ الادانة في المخالفة الاولى ان يصدر أمراً بايقاف الشخص المخالف عن العمل لمدة شهر واحد ويحق للمجلس البلدي في حالة تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ الادانة الاولى ان يسحب من الشخص المخالف رخصة السلاخة ولا يحق للمجلس البلدي اعادة ترخيصه مرة اخرى.

الإحالة

المادة 21 من نظام سلخ الذبائح لبلدية القدس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 886 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1331، ص 436)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية