التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منظقة بلدية جنين رقم 883 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1311، ص 11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1311ص 111 كانون الثاني 1957

احكام بشأن السيارات العمومية لا يجوز لاي سائق او اي شخص اخر مسؤول عن سيارة عمومية ان يوقفها للايجار او يدعها واوقفه زيادة على الوقت الضروري لصعود الركاب اليها او نزولهم منها في اية طريق تقع ضمن منطقة البلدية او في اي قسم من تلك الطريق الا اذا كانت تلك الطريق او ذلك القسم منها قد اعلن كوجهة لوقوف السيارات العمومية او صدر الامر باعتبارها كذلك.

الإحالة

المادة 10 من نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منظقة بلدية جنين رقم 883 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1311، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية