التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منظقة بلدية جنين رقم 883 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1311، ص 11
نُشر
1 كانون الثاني 1957
المواد
19
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منظقة بلدية جنين رقم 883 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1311، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منظقة بلدية جنين غير ساري

رقم 883 لسنة 1957 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1311، ص 11، نُشر في 1 كانون الثاني 1957

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

اسم النظام وبدء العمل به المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام مواقف السيارات في منطقة بلدية جنين لسنة 1957 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات لا تشمل عبارة (السيارات العمومية) الواردة في هذا النظام (الباص).

المادة 3

صلاحية المجلس البلدي لمجلس بلدية جنين بأمر يصدره او اعلان يعرضه ان يمنع او يحدد او ينظم وقوف السيارات على اية طريق او قسم خاص من اية طريق من الطرق الواقعة في منطقة بلدية جنين.

المادة 4

منع وقوف السيارات لا يجوز لأي سائق او شخص آخر مسؤول عن اية سيارة ان يوقف سيارته في اية طريق او في اي قسم منها زيادة على الوقت اللازم لصعود الركاب اليها او نزولهم منها لشحن او تفريغ البضائع اذا كان وقوف السيارات فيها او في اي قسم منها قد …

المادة 5

منع بعض انواع السيارات لا يجوز لاي سائق او شخص آخر مسؤول عن سيارة ان يوقف تلك السيارة في اي شارع او في اي قسم منه اذا كان ذلك الشارع او القسم قد خصص بأمر صدر او اعلان عرض على الوجه المذكور اعلاه كوجهة لوقف نوع او صنف اخر من السيارات.

المادة 6

الوقت المسموح للسيارات الوقوف فيه لا يجوز لاي سائق او شخص مسؤول عن سيارة او يوقف تلك السيارة زيادة على الوقت المحدد في الامر الصادر او الاعلان المعروض في تلك الرحبة.

المادة 7

اصابة السيارات بالخلل اذا حدث خلل في السيارة وجب على سائقها او على الشخص الاخر المسؤول عنها ان يوقفها على اقرب ما يمكن من حافة الطريق ولا يجوز له ان يدعها واقفة في اي شارع او اي قسم منه اذا كان الاعلان يحذر وقوف امثالها من السيارات في ذلك …

المادة 8

وقوف الباصات لايجوز لأي شخص ان يتسبب في وقوف باص على اية طريق ضمن منطقة البلدية الا في مواقف الباصات او الساحة المخصصة لوقوفها.

المادة 9

مواقف الباصات يحظر وقوف اكثر من ثلاث باصات في موقف واحد وفي وقت واحد.

المادة 10

احكام بشأن السيارات العمومية لا يجوز لاي سائق او اي شخص اخر مسؤول عن سيارة عمومية ان يوقفها للايجار او يدعها واوقفه زيادة على الوقت الضروري لصعود الركاب اليها او نزولهم منها في اية طريق تقع ضمن منطقة البلدية او في اي قسم من تلك الطريق الا …

المادة 11

احكام بشأن السيارات التجارية لايجوز لصاحب اية سيارة تجارية او سائقها او الشخص الآخر المسؤول عنها ان يوقفها في اية طريق واقعة في منطقة البلدية او اي قسم من تلك الطريق الا حين تحميلها بالبضائع او تفريغ البضائع منها على ان لا تزيد مدة التفريغ …

المادة 12

السيارات المستعملة بمقتضى رخص تجارية لا يجوز لصاحب اية سيارة تستعمل بمقتضى رخصة تجارية او لسائق تلك السيارة او الشخص المسؤول عنها ان يوقفها على اية طريق واقعة ضمن منطقة البلدية زيادة على الوقت اللازم لنزول الركاب منها او صعودهم اليها.

المادة 13

السيارات الخصوصية لا يجوز لسائق اية سيارة خصوصية او الشخص الآخر المسؤول عنها ان يوقفها في اية طريق واقعة في منطقة بلدية جنين او أي قسم من تلك الطريق محدد في ذيل هذا النظام لمدة تزيد على عشرين دقيقة الا اذا كانت الطريق او ذلك القسم منها …

المادة 14

عدم جواز ترك السيارة بدون اشراف احد. لا يجوز لسائق اية سيارة تجارية او عمومية او الشخص الآخر المسؤول عنها ان يتركها وشأنها على اية طريق في منطقة البلدية.

المادة 15

مواقف الباصات لا يجوز لاي سائق او شخص آخر مسؤول عن اية سيارة غير الباص الذي يسير على خط معين في اعلان الموقف ان يوقف سيارته على بعد يقل عن 15 متر ا من اي موقف باصات مرخص بالوقوف فيه.

المادة 16

جزر النجاة لا يجوز لاي سائق او اي شخص اخر مسؤول عن اية سيارة ان يوقف سيارته على بعد يقل عن 15 مترا من اي ملجأ او ممر او جزيرة نجاة.

المادة 17

كيفية اعلان رحبات السيارات العمومية. يشار الى الرحبة المعينة لوقوف السيارات العمومية بقرص اخضر يكتب عليه الحرف (ب) باللون الابيض ويذكر عدد السيارات العمومية المسوح لها بالوقوف فيه باللون الابيض تحت الحرف (ب).

المادة 18

كيفية اعلان مواقف السيارات الخصوصية يشار الى الرحبة المعينة لوقوف السيارات الخصوصية بقرص ابيض يكتب عليه الحرف (ب) باللون الاسود ويذكر عدد السيارات الخصوصية المسوح لها بالوقوف فيه باللون الاسود تحت الحرف (ب).

المادة 19

اذا خالف صاحب السيارة او سائقها او الشخص الاخر السؤول عنها اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامه لا تزيد على خمسة دنانير.

اسأل مساعدك عن نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منظقة بلدية جنين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية