نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منظقة بلدية جنين رقم 883 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1311، ص 11
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1957
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منظقة بلدية جنين رقم 883 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1311، ص 11)
حياة القانون
نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منظقة بلدية جنين غير ساري
رقم 883 لسنة 1957 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1311، ص 11، نُشر في 1 كانون الثاني 1957
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
منع وقوف السيارات لا يجوز لأي سائق او شخص آخر مسؤول عن اية سيارة ان يوقف سيارته في اية طريق او في اي قسم منها زيادة على الوقت اللازم لصعود الركاب اليها او نزولهم منها لشحن او تفريغ البضائع اذا كان وقوف السيارات فيها او في اي قسم منها قد …
المادة 5
منع بعض انواع السيارات لا يجوز لاي سائق او شخص آخر مسؤول عن سيارة ان يوقف تلك السيارة في اي شارع او في اي قسم منه اذا كان ذلك الشارع او القسم قد خصص بأمر صدر او اعلان عرض على الوجه المذكور اعلاه كوجهة لوقف نوع او صنف اخر من السيارات.
المادة 6
المادة 7
اصابة السيارات بالخلل اذا حدث خلل في السيارة وجب على سائقها او على الشخص الاخر المسؤول عنها ان يوقفها على اقرب ما يمكن من حافة الطريق ولا يجوز له ان يدعها واقفة في اي شارع او اي قسم منه اذا كان الاعلان يحذر وقوف امثالها من السيارات في ذلك …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
احكام بشأن السيارات العمومية لا يجوز لاي سائق او اي شخص اخر مسؤول عن سيارة عمومية ان يوقفها للايجار او يدعها واوقفه زيادة على الوقت الضروري لصعود الركاب اليها او نزولهم منها في اية طريق تقع ضمن منطقة البلدية او في اي قسم من تلك الطريق الا …
المادة 11
احكام بشأن السيارات التجارية لايجوز لصاحب اية سيارة تجارية او سائقها او الشخص الآخر المسؤول عنها ان يوقفها في اية طريق واقعة في منطقة البلدية او اي قسم من تلك الطريق الا حين تحميلها بالبضائع او تفريغ البضائع منها على ان لا تزيد مدة التفريغ …
المادة 12
السيارات المستعملة بمقتضى رخص تجارية لا يجوز لصاحب اية سيارة تستعمل بمقتضى رخصة تجارية او لسائق تلك السيارة او الشخص المسؤول عنها ان يوقفها على اية طريق واقعة ضمن منطقة البلدية زيادة على الوقت اللازم لنزول الركاب منها او صعودهم اليها.
المادة 13
السيارات الخصوصية لا يجوز لسائق اية سيارة خصوصية او الشخص الآخر المسؤول عنها ان يوقفها في اية طريق واقعة في منطقة بلدية جنين او أي قسم من تلك الطريق محدد في ذيل هذا النظام لمدة تزيد على عشرين دقيقة الا اذا كانت الطريق او ذلك القسم منها …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
كيفية اعلان رحبات السيارات العمومية. يشار الى الرحبة المعينة لوقوف السيارات العمومية بقرص اخضر يكتب عليه الحرف (ب) باللون الابيض ويذكر عدد السيارات العمومية المسوح لها بالوقوف فيه باللون الابيض تحت الحرف (ب).
المادة 18
كيفية اعلان مواقف السيارات الخصوصية يشار الى الرحبة المعينة لوقوف السيارات الخصوصية بقرص ابيض يكتب عليه الحرف (ب) باللون الاسود ويذكر عدد السيارات الخصوصية المسوح لها بالوقوف فيه باللون الاسود تحت الحرف (ب).
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منظقة بلدية جنين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.