التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منظقة بلدية جنين رقم 883 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1311، ص 11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1311ص 111 كانون الثاني 1957

السيارات الخصوصية لا يجوز لسائق اية سيارة خصوصية او الشخص الآخر المسؤول عنها ان يوقفها في اية طريق واقعة في منطقة بلدية جنين او أي قسم من تلك الطريق محدد في ذيل هذا النظام لمدة تزيد على عشرين دقيقة الا اذا كانت الطريق او ذلك القسم منها قد اعلن باعلان عرض على الوجه المذكور اعلاه كرحبه لوقوف السيارات الخصوصية.

الإحالة

المادة 13 من نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منظقة بلدية جنين رقم 883 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1311، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية