التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منظقة بلدية جنين رقم 883 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1311، ص 11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1311ص 111 كانون الثاني 1957

كيفية اعلان رحبات السيارات العمومية. يشار الى الرحبة المعينة لوقوف السيارات العمومية بقرص اخضر يكتب عليه الحرف (ب) باللون الابيض ويذكر عدد السيارات العمومية المسوح لها بالوقوف فيه باللون الابيض تحت الحرف (ب).

الإحالة

المادة 17 من نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منظقة بلدية جنين رقم 883 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1311، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية