نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات الميدان لمساحي وزارة المالية/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 894 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1344، ص 732
- نُشر
- 15 آب 1957
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات الميدان لمساحي وزارة المالية/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 894 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1344، ص 732)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- تؤدى علاوات الميدان للمساحين في وزارة المالية عن ايام العمل في الميدان بما في ذلك ايام الجمعة ، وكذلك تؤدي هذه العلاوات عن مدة لا تتجاوز يومين اثنين من ايام العطل الرسمية والاجازات السنوية والمرضية.
المادة 4
المادة 5
المادة 5- المساحون المستخدمون في عمل رسمي مؤقت في دوائر المحاسبين في المقاطعات او في مكتب تحققات الضرائب او في وزارة المالية بعمان او خارج المملكة الاردنية الهاشمية يتقاضون علاوات بمقتضى نظام الانتقال والسفر المرعي الاجراء.
المادة 6
المادة 6- لوزير المالية او من يقوم مقامه ان يقرر عدم صرف علاوات الميدان لاي مساح يعمل في وزارته عن اية مدة يراها مناسبة وذلك بسبب رداءة العمل او التاخير في انجازه او بسبب سلوك المساح سلوكا مضرا بالمصلحة العامة
المادة 7
المادة 7- تكون علاوات الميدان اليومية للمساحين في وزارة المالية كما يلي:- أ- موظفو الدرجتين الاولى والثانية 500 فلس. ب- موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة 450 فلس. ج- موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة 400 فلس. د- موظفو الدرجتين االسابعة …
المادة 8
المادة 8- المساحون غير المصنفين والمستخدمين برواتب شهرية مقطوعة الذين تنطبق عليهم شروط المادة 2 من هذا النظام - ما عدا العمال والقياسين - يتقاضون علاوات الميدان يومية كما يلي: أ- لمن يتقاضى راتباً شهريا مقطوعا لغاية (30) ديناراً 300 …
اسأل مساعدك عن نظام علاوات الميدان لمساحي وزارة المالية/ صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.