المادة 1- اذا ارادت اية مجموعة من الموظفين او المستخدمين او العمال في الدوائر الرسمية او المؤسسات التي تخدم المنافع
العامة ان تضرب عن العمل فعليها ان تخبر بذلك اكبر موظف اداري في المدينة التي تعمل فيها قبل ثمان واربعين ساعة على
الاقل من موعد الاضراب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 813 لسنة 1952
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 813 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، ص 195)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.