التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 813 لسنة 1952

غير ساري
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 813 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدفاع غير ساري

رقم 813 لسنة 1952 · 4 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1 - ان تحريض الموظفين على الاضراب هو من الامور الماسة بالامن العام كما هو واضح من الفقرة الاخيرة للمادة الثالثة من نظام الدفاع رقم (2) لسنة 1952. 2 - ان قرار الحاكم العسكري العام الذي يصدر بعزل الموظف بناء على أسباب أمنية غير خاضع للطعن أمام محكمة ا1952
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- اذا ارادت اية مجموعة من الموظفين او المستخدمين او العمال في الدوائر الرسمية او المؤسسات التي تخدم المنافع العامة ان تضرب عن العمل فعليها ان تخبر بذلك اكبر موظف اداري في المدينة التي تعمل فيها قبل ثمان واربعين ساعة على الاقل من …

المادة 2

المادة 2- لرئيس الوزراء ان يصدر أمراً ينشر في الصحف او يذاع من محطة الاذاعة قبل موعد الاضراب، يأمر فيه بالعدول عن الاضراب او باجرائه لمدة محدودة ضمن شروط معينة تذكر في الامر.

المادة 3

المادة 3- كل من يخالف الامر الصادر بمقتضى هذا النظام ويضرب عن العمل يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الستة اشهر او بغرامة لا تزيد على تسعين ديناراً او بكلتا العقوبتين. اما الذين يحرضون على الاضراب او يحاولون ارغام الآخرين عليه فيعاقبون بالحد …

المادة 4

المادة 4- يعمل بهذاالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الدفاع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية