التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 813 لسنة 1952

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 3- كل من يخالف الامر الصادر بمقتضى هذا النظام ويضرب عن العمل يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الستة اشهر او بغرامة لا تزيد على تسعين ديناراً او بكلتا العقوبتين. اما الذين يحرضون على الاضراب او يحاولون ارغام الآخرين عليه فيعاقبون بالحد الأعلى للعقوبة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 813 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية