المادة 3- كل من يخالف الامر الصادر بمقتضى هذا النظام ويضرب عن العمل يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الستة اشهر او بغرامة
لا تزيد على تسعين ديناراً او بكلتا العقوبتين.
اما الذين يحرضون على الاضراب او يحاولون ارغام الآخرين عليه فيعاقبون بالحد الأعلى للعقوبة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 813 لسنة 1952
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 813 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، ص 195)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.