نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الشؤون المالية لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 817 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1115، ص 338
- نُشر
- 1 تموز 1952
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الشؤون المالية لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 817 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 338)
حياة القانون
نظام الشؤون المالية لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 غير ساري
رقم 817 لسنة 1952 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 338، نُشر في 1 تموز 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
الماده 2 تضاف الفقرة الآتية الى المادة الثامنة من نظام الشؤون المالية رقم (1) لسنة 1951: "يحق لرئيس الوزراء بتنسيب من وزير التجارة صلاحية اجراء اية تسوية او مصاحلة في اية دعوى اقيمت ولم تكتسب الدرجة القطعية او قبل احالة القضية للمحكمة …
اسأل مساعدك عن نظام الشؤون المالية لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.