التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الشؤون المالية لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 817 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1115، ص 338
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1115ص 3381 تموز 1952

الماده 2 تضاف الفقرة الآتية الى المادة الثامنة من نظام الشؤون المالية رقم (1) لسنة 1951: "يحق لرئيس الوزراء بتنسيب من وزير التجارة صلاحية اجراء اية تسوية او مصاحلة في اية دعوى اقيمت ولم تكتسب الدرجة القطعية او قبل احالة القضية للمحكمة وقبول غرامة يراها مناسبة عن اية جريمة ارتكبت خلافاً للنظام بدلا من اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المجرم".

الإحالة

المادة 2 من نظام الشؤون المالية لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 817 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 338)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية