التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الشؤون المالية لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 817 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1115، ص 338
نُشر
1 تموز 1952
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الشؤون المالية لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 817 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 338)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الشؤون المالية لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 غير ساري

رقم 817 لسنة 1952 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 338، نُشر في 1 تموز 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

الماده 1 يسمى هذا النظام (نظام الشؤون المالية لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

الماده 2 تضاف الفقرة الآتية الى المادة الثامنة من نظام الشؤون المالية رقم (1) لسنة 1951: "يحق لرئيس الوزراء بتنسيب من وزير التجارة صلاحية اجراء اية تسوية او مصاحلة في اية دعوى اقيمت ولم تكتسب الدرجة القطعية او قبل احالة القضية للمحكمة …

اسأل مساعدك عن نظام الشؤون المالية لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية