التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام توزيع الضريبة الموحدة في قضاء الكرك وفي عشيرة بني حسن لسنة 1933 رقم 808 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 388، ص 158
نُشر
6 أيار 1933
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام توزيع الضريبة الموحدة في قضاء الكرك وفي عشيرة بني حسن لسنة 1933 رقم 808 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 388، ص 158)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

أ- توزع الضريبة الموحدة في عشيرة بني حسن على المتصرفين في الاراضي بنسبة حصصهم المسجلة في دائرة الاراضي: ب- اما في قضاء الكرك فيجري توزيع الضريبة الموحدة المذكورة بالصورة الآتية: 1- يعين متصرف اللواء المذكور لجنة لتوزيع الضريبة الموحدة على …

المادة 2

أ- على المتصرف ان يعلم لجنة التوزيع في كل حوض او عدة احواض بمقدار الضريبة المتحققة على اراضي ذلك الحوض او تلك الاحواض وحينئذ تنظم اللجنة المذكورة جدولاً يتضمن اسماء المتصرفين في الاراضي ومقدار الضريبة التي فرضت على كل منهم بنسبة ما هو …

المادة 3

تحفظ نسخة عن جدول التوزيع لدى المتصرف وتعلق نسخة اخرى على باب الجامع او في موضع آخر ظاهر في القرية.

المادة 4

أ- يحق لمن ظهر اسمه في جدول التوزيع ان يعترض عليه اما على الاساس انه غير متصرف بأرض ما في القرية او ان الضريبة المرتبة عليه في الجدول اكثر من المبلغ الذي يجب ان يكون مكلفاً به بالنسبة الى ما هو متصرف فيه من الاراضي. ب- تقدم الاعتراضات على …

المادة 5

يحل هذا النظام محل ( نظام توزيع الضرائب في قضاء الكرك وفي عشيرة بني حسن لسنة 1932 ) المنشور في العدد (354) من الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام توزيع الضريبة الموحدة في قضاء الكرك وفي عشيرة بني حسن لسنة 1933.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية